السيد موسى الحسيني الزنجاني
77
مناسك الحج
الفصل الثالث محرّمات الإحرام يحرم على المحرم أمور : الأوّل : الاستمتاع من النّساء ( المسألة 173 ) يحرم حال الإحرام الجماع واللّمس والتقبيل إذا كانا عن شهوة . والأظهر أن التقبيل محرّم أيضاً إذا علم إدّائه إلى الإمناء وإن لم يكن عن شهوةٍ . ( المسألة 174 ) لا يجوز النظر إلى الزوجة عن شهوةٍ ، إذا علم بأدائه إلى خروج المني ، وأمّا النظر إلى غير الزوجة فيكفي في حرمته العلم بأدائه إلى الإمناء وإن لم يكن عن شهوةٍ . ( المسألة 175 ) من جامع زوجته في حال الإحرام لعمرة التمتّع أو حجّه ، فقد ارتكب كبيرة ، ولكن لا يبطل نسكه بذلك على الأظهر ، سواء أكان عالماً بالحرمة أم جاهلًا بها ، وإن كان يجب عليه في بعض الصور إعادة الحجّ من قابل ، والظاهر أنّ الجماع قبل إتمام